The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1977 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 8 of 20 Feb 1977. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تعطى اجازة ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي للاشخاص اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: 1- ان يكون طالب الاجازة حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. 2- ان يكون حائزا شهادة تخصص في العلاج الفيزيائي صادرة عن معاهد او مؤسسات رسمية او معترف بها رسميا. 3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجرم شائن. 4- ان ينجح في امتحان كولوكيوم اسوة بسائر فروع المهن الطبية تبعا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3 من قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1977 https://lebaneselegislation.com/law/205949/article/3/