المادة 123
مادة 123: لا يجوز ادراج اي مبلغ من الايرادات او النفقات في باب المتفرقات اذا امكن ادراجه في اي باب آخر.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 123 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.
مادة 123: لا يجوز ادراج اي مبلغ من الايرادات او النفقات في باب المتفرقات اذا امكن ادراجه في اي باب آخر.
المادة 123 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/123/