المادة 124
مادة 124: تقتصر "المصاريف الطارئة" او "المتفرقات " على النفقات التافهة والطارئة التي يمكن توقيعها ولكنها ليست من الاهمية بحيث تستوجب اثباتها في باب خاص .
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 124 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.
مادة 124: تقتصر "المصاريف الطارئة" او "المتفرقات " على النفقات التافهة والطارئة التي يمكن توقيعها ولكنها ليست من الاهمية بحيث تستوجب اثباتها في باب خاص .
المادة 124 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/124/