المادة 128
مادة 128: يجب ان ترفق الموازنة عند رفعها الى وزير الداخلية بايضاحات عن كل باب من الابواب غير العادية المدرجة فيها وعن الفرق الواقع في كل باب بين النفقات التي يراد انفاقها او الايرادات المقدرة وموازنة السنة السابقة الموافق عليها.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 128 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.
مادة 128: يجب ان ترفق الموازنة عند رفعها الى وزير الداخلية بايضاحات عن كل باب من الابواب غير العادية المدرجة فيها وعن الفرق الواقع في كل باب بين النفقات التي يراد انفاقها او الايرادات المقدرة وموازنة السنة السابقة الموافق عليها.
المادة 128 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/128/