المادة 22
مادة 22: يبلغ رئيس اللجنة القرارات الصادرة الى رؤساء البلديات بخلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور كل قرار. ويصحح المحافظ القوائم الانتخابية البلدية تبعا لهذه القرارات ويرسل نسخا عن القوائم المصححة الى وزير الداخلية والقائمقام ورئيس البلدية.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 22 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.
مادة 22: يبلغ رئيس اللجنة القرارات الصادرة الى رؤساء البلديات بخلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور كل قرار. ويصحح المحافظ القوائم الانتخابية البلدية تبعا لهذه القرارات ويرسل نسخا عن القوائم المصححة الى وزير الداخلية والقائمقام ورئيس البلدية.
المادة 22 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/22/