The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 38

Article 38 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.

المادة 38

مادة 38: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال في نسختين ويختم ثم يوقعه مع اوراق الفرز جميع اعضاء مكتب الاقتراع. اما نسختا هذا المحضر والاوراق الملحقة به وقوائم الشطب فيرسلها رئيس قلم الاقتراع بلا ابطاء الى المحافظ ويسلم المحافظ نسخة عن هذا المحضر الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 فتدقق هذه اللجنة عملية الفرز وتبلغ وزير الداخلية النتيجة, يرسل وزير الداخلية الى الاعضاء المنتخبين شهادة بصحة انتخابهم.

المادة 38 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/38/