المادة 40
مادة 40: يطعن بصحة الانتخاب بمهلة ثمانية ايام تلي اعلان النتيجة باعتراض يقدم الى المحافظ فيحيله الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 وقرار هذه اللجنة يخضع للطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 40 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.
مادة 40: يطعن بصحة الانتخاب بمهلة ثمانية ايام تلي اعلان النتيجة باعتراض يقدم الى المحافظ فيحيله الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 وقرار هذه اللجنة يخضع للطعن امام المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.
المادة 40 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/40/