المادة 46
مادة 46: كل عضو لم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 16 يقال حكما. وكل من اتهم بجناية او بجنحة شائنة يمكن كف يده حتى اعلان برائته بقرار معلل من وزير الداخلية بعد الاستيضاح منه خطيا عما نسب اليه.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 46 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.
مادة 46: كل عضو لم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 16 يقال حكما. وكل من اتهم بجناية او بجنحة شائنة يمكن كف يده حتى اعلان برائته بقرار معلل من وزير الداخلية بعد الاستيضاح منه خطيا عما نسب اليه.
المادة 46 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/46/