The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 56

Article 56 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.

المادة 56

مادة 56: في البلديات الكبرى يجتمع المجلس البلدي اجباريا في ثلاث دورات عادية في شباط وحزيران وتشرين الثاني. ومدة كل دورة شهر على الاكثر. غير ان لرئيس البلدية دون سواه ان يطلب تمديدها اسبوعا واحدا على الاكثر في دورتي شباط وحزيران والى آخر كانون الاول في دورة تشرين الثاني. تاريخ افتتاح كل دورة يعينه الرئيس بقرار منه ولا يجوز ان يكون هذا التاريخ بعد اليوم العاشر من الشهر. يبلغ قرار افتتاح الدورة الى اعضاء المجلس البلدي قبل ثلاثة ايام على الاقل. للمجلس البلدي في الدورات العادية ان يتذاكر في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصه.

المادة 56 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/56/