المادة 58
مادة 58: على المجلس البلدي في دورة تشرين الثاني ان يتناقش في موازنة البلدية قبل اي شيء آخر فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول فتعرض كما يضعها الرئيس على وزير الداخلية للموافقة
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 58 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.
مادة 58: على المجلس البلدي في دورة تشرين الثاني ان يتناقش في موازنة البلدية قبل اي شيء آخر فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول فتعرض كما يضعها الرئيس على وزير الداخلية للموافقة
المادة 58 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/58/