The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 68

Article 68 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.

المادة 68

مادة 68: في الاقتراع العلني تتخذ مقررات المجلس البلدي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. تكتب في المحضر اسماء المقترعين مع بيان رأيهم. اما في الاقتراع السري فتتخذ المقررات بالاكثرية المطلقة فاذاتعذر الحصول عليها في الاقتراع الاول فيعاد الاقتراع مرة ثانية. واذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن اكثرية مطلقة فيكتفى بالاكثرية النسبية في الاقتراع الثالث .

المادة 68 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/68/