المادة 67
مادة 67: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او ثلث الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 67 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.
مادة 67: يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او ثلث الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.
المادة 67 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/67/