The whole text

قانون رقم 10 تاريخ 20/02/1999 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law No. 10 of 20 Feb 1999. Published in Official Gazette issue 9 of 25 Feb 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

- من اقدم على قطع اشجار او اعشاب من ارض المحمية او تصنيعها يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات، وبغرامة مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة ،ومئة الف ليرة عن كل كيلوغرام واحد من الخشب ، ومائتي الف ليرة عن كل صندوق مصنع ، ومئة وخمسين الف ليرة عن كل الاعشاب والاخشاب الطبيعية او المصنعة، وتباع بالمزاد العلني لصالح لجنة المحمية التي استخرجت منها.

المادة 7 من قانون رقم 10 تاريخ 20/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/206313/article/7/