المادة 4
يكرس تعيين المستفيدين من احكام هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.
قانون رقم 4 تاريخ 20/02/1981 No repeal recorded
Article 4 of Law No. 4 of 20 Feb 1981. Published in Official Gazette issue 9 of 26 Feb 1981. No repeal recorded in our sources.
يكرس تعيين المستفيدين من احكام هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 4 من قانون رقم 4 تاريخ 20/02/1981 https://lebaneselegislation.com/law/206344/article/4/