All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11816 14/01/1969

Unofficial English title

Putting into effect the urgent bill (bis) referred to the Parliament by Decree 10313 dated 21-6-1968, aimed at amending certain provisions of the law on the sale of real estate and buildings from those affected by the flood and earthquake, issued by Decree 11693 dated 31-12-1962

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل مكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21-6-1968 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون بيع العقارات والابنية من متضرري الفيضان والزلزال الصادر بالمرسوم رقم 11693 تاريخ 31-12-1962 موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 11816 of 14 Jan 1969. Published in Official Gazette issue 9 of 30 Jan 1969. Articles: 2. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11816
Date
14/01/1969
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1969, p. 127-128
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000 from 01/06/2000
Amended by
قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000 (the text)
قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل مكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/6/1968, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون بيع العقارات والابنية من متضرري الفيضان والزلزال الصادر بالمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962, التالي نصه: "مادة وحيدة: يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من قانون بيع العقارات والابنية من متضرري الفيضان والزلزال الصادر بالمرسوم رقم 11693 تاريخ 31 ك1 سنة 1962 على الوجه التالي: "اذا تأخر الشاري عن تسديد قسط واحد في حينه يبلغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول وجوب تسديد القسط المتأخر خلال ستة اشهر, فاذا تمنع عن الدفع خلال هذه المدة يتولى مجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير فسخ عقد البيع على مسؤولية الشاري دون حاجة للجؤ الى القضاء ويعتبر شاغلا العقار بدون مسوغ قانوني ويخرج منه بالطرق الادارية. "يجوز منح الشاري مهلة اضافية لا تتعدى ثلاثة اشهر لتسديد الاقساط المتأخرة وذلك في الحالات الاستثنائية التي يعود تقديرها لمجلس الادارة. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الحالات التي نشأت لغاية تاريخ صدوره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء المضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ريمون اده وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي

Related

More from the same year.

1969