المادة 2
مادة 2: على المالك او المدين ان يدفع للخزينة نصف الدين المتوجب عليه خلال الستة الاشهر الاولى من تاريخ صدور هذا القانون, وان يدفع الرصيد الباقي في مهلة لا تتعدى نهاية الستة الاشهر الثانية, والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حتما.
قانون رقم 67 تاريخ 24/11/1966 No repeal recorded
Article 2 of Law No. 67 of 24 Nov 1966. Published in Official Gazette issue 96 of 1 Dec 1966. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: على المالك او المدين ان يدفع للخزينة نصف الدين المتوجب عليه خلال الستة الاشهر الاولى من تاريخ صدور هذا القانون, وان يدفع الرصيد الباقي في مهلة لا تتعدى نهاية الستة الاشهر الثانية, والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حتما.
المادة 2 من قانون رقم 67 تاريخ 24/11/1966 https://lebaneselegislation.com/law/206792/article/2/