المادة 2
مادة 2: على المالك او المدين ان يدفع للخزينة نصف الدين المتوجب عليه خلال الستة الاشهر الاولى من تاريخ صدور هذا القانون, وان يدفع الرصيد الباقي في مهلة لا تتعدى نهاية الستة الاشهر الثانية, والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حتما.
قانون رقم 67 تاريخ 24/11/1966 In force
مادة 2: على المالك او المدين ان يدفع للخزينة نصف الدين المتوجب عليه خلال الستة الاشهر الاولى من تاريخ صدور هذا القانون, وان يدفع الرصيد الباقي في مهلة لا تتعدى نهاية الستة الاشهر الثانية, والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حتما.
المادة 2 من قانون رقم 67 تاريخ 24/11/1966 https://lebaneselegislation.com/law/206792/article/2/