The whole text

قانون رقم 67 تاريخ 24/11/1966 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على المالك او المدين ان يدفع للخزينة نصف الدين المتوجب عليه خلال الستة الاشهر الاولى من تاريخ صدور هذا القانون, وان يدفع الرصيد الباقي في مهلة لا تتعدى نهاية الستة الاشهر الثانية, والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حتما.

المادة 2 من قانون رقم 67 تاريخ 24/11/1966 https://lebaneselegislation.com/law/206792/article/2/