المادة 5
مادة 5: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام المادة الرابعة اعلاه, ويغطى المبلغ اللازم لهذه الغاية من سلفة خزينة في ما خص سنة 1973 تحدد قيمتها في مراسيم فتح الاعتمادات .
قانون رقم 27 تاريخ 29/11/1973 No repeal recorded
Article 5 of Law No. 27 of 29 Nov 1973. Published in Official Gazette issue 98 of 6 Dec 1973. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام المادة الرابعة اعلاه, ويغطى المبلغ اللازم لهذه الغاية من سلفة خزينة في ما خص سنة 1973 تحدد قيمتها في مراسيم فتح الاعتمادات .
المادة 5 من قانون رقم 27 تاريخ 29/11/1973 https://lebaneselegislation.com/law/206890/article/5/