المادة 1
مادة 1: تلغى نسبة الى 3،85 بالمئة المعطاة بموجب القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1970 الى افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية), الخاضعين لاحكام قانون 15 حزيران سنة 1956 وتعديلاته.
قانون Law No. 27 29/11/1973
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعطاء درجة استثنائية وزيادة اجور لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 27 of 29 Nov 1973. Published in Official Gazette issue 98 of 6 Dec 1973. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تلغى نسبة الى 3،85 بالمئة المعطاة بموجب القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1970 الى افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية), الخاضعين لاحكام قانون 15 حزيران سنة 1956 وتعديلاته.
مادة 2: يخضع افراد الهيئة التعليمية المشار اليهم في المادة السابقة للاحكام الاتية: اولا: يعطى الداخلون منهم في الملاك درجة استثنائية مع مراعاة الحالتين التاليتين: - يعطى الذين بلغوا القمة في الفئة التي تعلو فئتهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التالية. - في حال عدم وجود فئة تعلو القمة التي بلغوها يعطون زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التي ينتمون اليها شرط بقائهم في الحالتين في فئتهم. ثانيا: اما غير الداخلين في الملاك, فيطبق عليهم ما يلي: 1- المدرسون في المدارس الخاصة المجانية ممن لا يحملون الشهادة الابتدائية العالية على الاقل, او ما يعادلها, وينطبق وضعهم على احكام المادة الثالثة من القانون 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965. يعطون زيادة على اساس رواتبهم قدرها 29 ليرة. 2- المتعاقدون في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية) ممن يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر: يعطى هؤلاء زيادة استثنائية تعادل 10 بالمئة من اجورهم. ويشترط ان لا تتعدى الزيادة الاستثنائية على الراتب او الاجر 100 ليرة في الشهر.
مادة 3: يحتفظ المستفيد من الاحكام السابقة بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: تسهم الدولة في الاعباء المالية الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون على المدارس الخاصة المجانية بمعدل 10 ليرات عن كل تلميذ بالنسبة الى عدد التلامذة المستحقين لدى كل منها.
مادة 5: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام المادة الرابعة اعلاه, ويغطى المبلغ اللازم لهذه الغاية من سلفة خزينة في ما خص سنة 1973 تحدد قيمتها في مراسيم فتح الاعتمادات .
مادة 6: يعمل بهذا القانون ابتداء من اول كانون الثاني 1973
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: ادمون رزق وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح
Related