The whole text

نظام الصيد البري في لبنان No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law No. 580 of 25 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 13 of 4 Mar 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

أ ـ يعين الممثلون المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد, بمرسوم يتخذ مجلس الوزراء بناء على تسمية الوزارات والإدارات المعنية المحددة في المادة الأولى.

ب - يبدأ المجلس أعماله فور صدور المرسوم اللازم لذلك.

ج ـ يصدر النظام الداخلي للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

د ـ يرتبط المجلس بوزير البيئة بوصفه سلطة الوصاية.

هـ ـ يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 2 من نظام الصيد البري في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/207339/article/2/