The whole text

نظام الصيد البري في لبنان In force

المادة 2

المادة 2

أ ـ يعين الممثلون المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد, بمرسوم يتخذ مجلس الوزراء بناء على تسمية الوزارات والإدارات المعنية المحددة في المادة الأولى.

ب - يبدأ المجلس أعماله فور صدور المرسوم اللازم لذلك.

ج ـ يصدر النظام الداخلي للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

د ـ يرتبط المجلس بوزير البيئة بوصفه سلطة الوصاية.

هـ ـ يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 2 من نظام الصيد البري في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/207339/article/2/