المادة 2
أ ـ يعين الممثلون المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد, بمرسوم يتخذ مجلس الوزراء بناء على تسمية الوزارات والإدارات المعنية المحددة في المادة الأولى.
ب - يبدأ المجلس أعماله فور صدور المرسوم اللازم لذلك.
ج ـ يصدر النظام الداخلي للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
د ـ يرتبط المجلس بوزير البيئة بوصفه سلطة الوصاية.
هـ ـ يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.