The whole text

قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law No. 629 of 20 Nov 2004. Published in Official Gazette issue 62 of 25 Nov 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة في انشائها وممارسة نشاطاتها.

يمكن لوزير الشباب والرياضة الغاء الترخيص بانشاء الجمعية او حل الهيئة الادارية للاتحاد في حال ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها او للقوانين والانظمة النافذة ولا يتخذ قرار الغاء الترخيص او الحل الا بعد توجيه انذار الى الجمعية يتضمن بيان المخالفات المرتكبة وبيان دفاع الجمعية او الهيئة المنوي حلها.

اما النوادي والجمعيات غير المرخص لها فتقفل بقرار من وزير الشباب والرياضة على ان تحال الى المحاكم المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقفالها ويعاقب مرتكب المخالفة بالغرامة من مئة الف ليرة الى خمسة ملايين ليرة وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007, article 129 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17 من قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210394/article/17/