The whole text

قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law No. 646 of 11 Dec 2004. Published in Official Gazette issue 66 of 16 Dec 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

لا يجوز تحوير وجهة استعمال المرآب المحدد عند الترخيص لأي سبب كان.

أما في حال تحوير وجهة استعمال البناء كليا أو جزئيا لوجهة استعمال أخرى مسموحة في المنطقة, وإذا كانت وجهة الاستعمال الجديدة تحتاج إلى مرآب أكبر من المساحة المخصصة كمرآب لوجهة الاستعمال الأساسية, فيتوجب على المالك إما تأمين المرآب الإضافي وإما دفع البدل للجزء غير المؤمن المرآب بما يساوي التكاليف الفعلية لإنشائه, على أن تحسب وفقا للمادة التاسعة عشرة أعلاه وأن يعتبر تحوير وجهة استعمال البناء وجميع ما نتج عنه لاغيا في حال عدم تأمين المرآب الإضافي اللازم أو دفع البدل.

المادة 21 من قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210543/article/21/