The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

زواج القاصر:

يجوز استثنائيا تزويج القاصر الذي لم يتم الثامنة عشرة من العمر والقاصرة التي لم تتم السادسة عشرة من العمر بقرار المحكمة، شرط أن يكونا بالغين وفق شهادة طبية، وأن لا يقل سن القاصر عن ستة عشرة سنة والقاصرة عن أربعة عشرة سنة.

المادة 14 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/14/