The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

الزواج بعد الطلاق:

يجوز للزوج غير الزاني أن يتزوج مرة أخرى بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية إذا تمت لديه الشروط المؤهلة للزواج بموجب هذا القانون.

أما الزوج المتسبب بالطلاق فلا يجوز له أن يتزوج مرة أخرى إلا بقرار تصدره المحكمة التي حكمت بطلاقه بعد التثبت من حسن سيرته وبعد الاستماع إلى رأي المستشار القانوني للطائفة.

المادة 33 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/33/