المادة 33
الزواج بعد الطلاق:
يجوز للزوج غير الزاني أن يتزوج مرة أخرى بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية إذا تمت لديه الشروط المؤهلة للزواج بموجب هذا القانون.
أما الزوج المتسبب بالطلاق فلا يجوز له أن يتزوج مرة أخرى إلا بقرار تصدره المحكمة التي حكمت بطلاقه بعد التثبت من حسن سيرته وبعد الاستماع إلى رأي المستشار القانوني للطائفة.