The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

حالات الهجر والنفقة وأسبابهما:

أ ـ إذا تنغصت عيشة الزوجين وأصبحت مُرة فوق احتمالهما لسوء معاملة واحدهما للآخر، ولم تفلح وسائل المصالحة بينهما، وطلب أحدهما الهجر، جاز للمحكمة أن تحكم به لمدة معينة تتراوح بين سنتين كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى وفقا لتقديراتها، أو إلى أن يتصالحا، أو إلى أن يصدر حكم بفسخ زواجهما وفقا للمادة 29 الفقرة «و» من هذا القانون.

ب ـ فإذا كان الزوج هو المسبب وجبت عليه النفقة للزوجة طيلة فترة الهجر وللأولاد الذين في مرحلة الرضاعة أو الحضانة أو المقضى حراستهم للوالدة.

أما إذا كانت الزوجة هي المسببة، فلا تلزم الزوج بالنفقة إلا للأولاد الذين في رضاعتها وحضانتها أو الأولاد المقضى حراستهم لها. ويمكن للمحكمة أن تلزم الزوجة بالمساهمة في هذه النفقة إذا توفر لها ذلك ماديا.

ويجوز للمحكمة إعادة النظر في النفقة بناء للطلب في كافة الحالات والمراحل. ويجوز أن يكون قرار النفقة هذا معجل التنفيذ.

المادة 36 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/36/