المادة 37
النفقة التي لا تستوفى في أوقاتها:
إذا لم يستوف أحد الزوجين النفقة المستحقة في أوقاتها فلا تسقط بوفاة أحدهما وتعتبر دينا ممتازا على المحكوم عليه.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded
Article 37 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.
النفقة التي لا تستوفى في أوقاتها:
إذا لم يستوف أحد الزوجين النفقة المستحقة في أوقاتها فلا تسقط بوفاة أحدهما وتعتبر دينا ممتازا على المحكوم عليه.
المادة 37 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/37/