The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

زواج الزوجة:

على الزوجة إذا توفي زوجها، أو حكمت المحكمة ببطلان زواجها أو إبطاله أو فسخه، أو حكمت لها بالطلاق، أن تمتنع عن الزواج مدة ثلاثة أشهر بعد الوفاة أو بعد صدور الحكم وإكتسابه الصفة القطعية.

وإذا أرادت بعد ذلك أن تتزوج قبل إنقضاء تسعة أشهر على الوفاة أو صدور الحكم وإكتسابه الصفة القطعية، وجب عليها أن تستحصل على إفادة طبية تثبت أنها غير حامل.

أما إذا كانت حاملا فلا يمكنها أن تتزوج إلا بعد أن تضع مولودها.

المادة 38 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/38/