المادة 41
مهلة الادعاء:
لا يحق للزوج إقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة أشهر على معرفته بحصول الولادة. يحق للولد إثبات بنوته خلال مهلة سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded
Article 41 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.
مهلة الادعاء:
لا يحق للزوج إقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة أشهر على معرفته بحصول الولادة. يحق للولد إثبات بنوته خلال مهلة سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
المادة 41 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/41/