The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

مهلة الادعاء:

لا يحق للزوج إقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة أشهر على معرفته بحصول الولادة. يحق للولد إثبات بنوته خلال مهلة سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

المادة 41 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/41/