المادة 43
إنكار البنوة:
لا يحق للزوج إنكار بنوة الولد الشرعية إذا ولد بعد مرور ماية وثمانين يوما على عقد الزواج الشرعي على الأقل ما لم يثبت عدم أبوته لذلك الولد.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded
Article 43 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.
إنكار البنوة:
لا يحق للزوج إنكار بنوة الولد الشرعية إذا ولد بعد مرور ماية وثمانين يوما على عقد الزواج الشرعي على الأقل ما لم يثبت عدم أبوته لذلك الولد.
المادة 43 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/43/