The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 46

Article 46 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 46

عدم شرعية البنوة عند الخداع أو الإكراه:

بعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحة أو ضمنا أو بعد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين 41 و45 من هذا القانون لا تسمع دعوى عدم شرعية البنوة، إلا إذا حصل خداع أو إكراه على صاحب الحق في إقامة الدعوى. وعندما تقدم الدعوى خلال ثلاثة أشهر من اكتشاف الخداع أو زوال الإكراه.

وفي مطلق الأحوال تعتمد الوسائل الحديثة للتأكد من صحة بنوة الطفل.

المادة 46 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/46/