The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 45

Article 45 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 45

دعوى الشريك بالإرث أو المحروم منه:

إذا توفي الزوج أو فقد قوة الإدراك قبل مرور الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، أو إذا غاب الزوج وكان محل إقامته مجهولا أو استحال اطلاعه على الولادة لأي سبب كان، يحق لشركاء الولد في الإرث، أو لمن يحرمون من الإرث بسببه، أن يقيموا الدعوى بعدم شرعية البنوة في خلال ثلاثة أشهر بعد معرفتهم بوقوع الولادة.

المادة 45 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/45/