The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

الرجوع عن التبني:

يمكن الرجوع عن التبني باتفاق الطرفين بعد أن يبلغ المتبنى سن الرشد ومصادقة المحكمة، أو بحكم المحكمة بناء على طلب أحدهما وإذا كان المتبنى قاصرا فبناء على طلب وليه أو وصيه أو المستشار القانوني للطائفة.

وفي مطلق الأحوال لا يجوز إبطال التبني إلا لأسباب صوابية يعود تقديرها للمحكمة.

المادة 58 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/58/