المادة 58
الرجوع عن التبني:
يمكن الرجوع عن التبني باتفاق الطرفين بعد أن يبلغ المتبنى سن الرشد ومصادقة المحكمة، أو بحكم المحكمة بناء على طلب أحدهما وإذا كان المتبنى قاصرا فبناء على طلب وليه أو وصيه أو المستشار القانوني للطائفة.
وفي مطلق الأحوال لا يجوز إبطال التبني إلا لأسباب صوابية يعود تقديرها للمحكمة.