The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 74

Article 74 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 74

زواج القاصر:

إذا تزوج قاصر بموافقة الولي أو الوصي أو المحكمة يعتق من الولاية أو الوصاية.

\* ملاحظة *\

الفصل الرابع : القيم على أموال القاصر : أصبحت القيمومة وأحكامها في لبنان، وكل ما يتعلق بها من اختصاص المحاكم المدنية. (راجع قانون 2 نيسان 1951).

الفصل الخامس : المقصود بكلمة «محكمة» وكلمتي «محكمة روحية» في هذا الباب من القانون - شطبت لورودها في الباب الأول الفصل الأول، المادة 1/هـ، من هذا القانون.

المادة 74 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/74/