المادة 74
زواج القاصر:
إذا تزوج قاصر بموافقة الولي أو الوصي أو المحكمة يعتق من الولاية أو الوصاية.
\* ملاحظة *\
الفصل الرابع : القيم على أموال القاصر : أصبحت القيمومة وأحكامها في لبنان، وكل ما يتعلق بها من اختصاص المحاكم المدنية. (راجع قانون 2 نيسان 1951).
الفصل الخامس : المقصود بكلمة «محكمة» وكلمتي «محكمة روحية» في هذا الباب من القانون - شطبت لورودها في الباب الأول الفصل الأول، المادة 1/هـ، من هذا القانون.