The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان In force

المادة 74

المادة 74

زواج القاصر:

إذا تزوج قاصر بموافقة الولي أو الوصي أو المحكمة يعتق من الولاية أو الوصاية.

\* ملاحظة *\

الفصل الرابع : القيم على أموال القاصر : أصبحت القيمومة وأحكامها في لبنان، وكل ما يتعلق بها من اختصاص المحاكم المدنية. (راجع قانون 2 نيسان 1951).

الفصل الخامس : المقصود بكلمة «محكمة» وكلمتي «محكمة روحية» في هذا الباب من القانون - شطبت لورودها في الباب الأول الفصل الأول، المادة 1/هـ، من هذا القانون.

المادة 74 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/74/