The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 78

Article 78 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 78

الأوقاف الخيرية التي تدخل في صلاحية تدبير المجتمع الأعلى:

يدخل في صلاحية المجمع الأعلى تدبير شؤون الأوقاف الخيرية الآتي بيانها:

أ ـ الأوقاف التي تحبس لمنفعة الطائفة الإنجيلية عموما، أو لمنفعة كنائس الطائفة الإنجيلية جميعها، أو لمؤسسات الطائفة الإنجيلية الخيرية والتهذيبية العامة، ولا تخصص للانتفاع بها فرقة أو فرق إنجيلية، أو كنيسة أو كنائس، أو مؤسسة أو مؤسسات تابعة لفرقة أو لفرق إنجيلية معينة.

ب ـ الأوقاف التي تحبس لمنفعة فرقة أو فرق أو كنيسة أو كنائس، أو مؤسسة أو مؤسسات معينة من فرق أو كنائس أو مؤسسات الطائفة الإنجيلية، ويشرط في عقدها أن يعود تدبيرها إلى المجمع الأعلى.

ج ـ الأوقاف التي تحبس لمنفعة فقراء الطائفة الإنجيلية دون تخصيص.

المادة 78 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/78/