The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان In force

المادة 78

المادة 78

الأوقاف الخيرية التي تدخل في صلاحية تدبير المجتمع الأعلى:

يدخل في صلاحية المجمع الأعلى تدبير شؤون الأوقاف الخيرية الآتي بيانها:

أ ـ الأوقاف التي تحبس لمنفعة الطائفة الإنجيلية عموما، أو لمنفعة كنائس الطائفة الإنجيلية جميعها، أو لمؤسسات الطائفة الإنجيلية الخيرية والتهذيبية العامة، ولا تخصص للانتفاع بها فرقة أو فرق إنجيلية، أو كنيسة أو كنائس، أو مؤسسة أو مؤسسات تابعة لفرقة أو لفرق إنجيلية معينة.

ب ـ الأوقاف التي تحبس لمنفعة فرقة أو فرق أو كنيسة أو كنائس، أو مؤسسة أو مؤسسات معينة من فرق أو كنائس أو مؤسسات الطائفة الإنجيلية، ويشرط في عقدها أن يعود تدبيرها إلى المجمع الأعلى.

ج ـ الأوقاف التي تحبس لمنفعة فقراء الطائفة الإنجيلية دون تخصيص.

المادة 78 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/78/