المادة 83
عدم جواز بيع الموقوف أو هبته وشروط استبداله:
الموقوف لا يباع ولا يوهب ولكنه يستبدل بتصديق المرجع ذي الصلاحية لتدبيره، وبموجب الأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء، بما يعادل قيمته أو يزيد عنها إذا ثبت أن الاستبدال لمصلحة المنتفعين منه.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded
Article 83 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.
عدم جواز بيع الموقوف أو هبته وشروط استبداله:
الموقوف لا يباع ولا يوهب ولكنه يستبدل بتصديق المرجع ذي الصلاحية لتدبيره، وبموجب الأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء، بما يعادل قيمته أو يزيد عنها إذا ثبت أن الاستبدال لمصلحة المنتفعين منه.
المادة 83 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/83/