المادة 83
عدم جواز بيع الموقوف أو هبته وشروط استبداله:
الموقوف لا يباع ولا يوهب ولكنه يستبدل بتصديق المرجع ذي الصلاحية لتدبيره، وبموجب الأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء، بما يعادل قيمته أو يزيد عنها إذا ثبت أن الاستبدال لمصلحة المنتفعين منه.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان In force
عدم جواز بيع الموقوف أو هبته وشروط استبداله:
الموقوف لا يباع ولا يوهب ولكنه يستبدل بتصديق المرجع ذي الصلاحية لتدبيره، وبموجب الأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء، بما يعادل قيمته أو يزيد عنها إذا ثبت أن الاستبدال لمصلحة المنتفعين منه.
المادة 83 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/83/