The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان In force

المادة 83

المادة 83

عدم جواز بيع الموقوف أو هبته وشروط استبداله:

الموقوف لا يباع ولا يوهب ولكنه يستبدل بتصديق المرجع ذي الصلاحية لتدبيره، وبموجب الأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء، بما يعادل قيمته أو يزيد عنها إذا ثبت أن الاستبدال لمصلحة المنتفعين منه.

المادة 83 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/83/