All legislation

قانون Law 08/12/2006

Unofficial English title

Suspension of legal, judicial and contractual deadlines

Official title, in Arabic تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 8 Dec 2006. Published in Official Gazette issue 60 of 21 Dec 2006. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
08/12/2006
Official Gazette
Issue 60, 21/12/2006, p. 6663-6664
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 08/12/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

البند الأول: يعلق حكما بين تاريخ 12/7/2006 وتاريخ نفاذ هذا القانون، سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية المعطاة لأشخاص الحق العام والحق الخاص من أجل ممارسة الحقوق على أنواعها في المواد الإدارية والمدنية والتجارية، وذلك سواء أكانت هذه المهل شكلية أم إجرائية أم امتد أثرها إلى أساس الحق.

تبدأ المهل المذكورة بالسريان من جديد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وتسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون مهلة الشهرين، المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 9/6/2006 (تعديل بعض مواد القانون رقم 250/93، تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) والمعطاة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لتعيين أعضاء المجلس الدستوري.

البند الثاني: يستثنى من أحكام البند الأول:

1ـ المهل القضائية التي يترك القانون تقديرها للقاضي على أن تبقى خاضعة لهذا التقدير.

2ـ المهل الممنوحة من الإدارة بمقتضى سلطتها الاستنسابية، والتي يبق للإدارة ذاتها استنساب تعليقها.

3ـ مهل مرور الزمن في القضايا الجزائية على أن تبقى مهل ممارسة الحقوق الشخصية معلقة في جميع هذه القضايا.

البند الثالث: يشمل التعليق المنصوص عليه في هذا القانون، المهل المكسبة والمسقطة للحقوق في العقارات التي لم تنفذ فيها أعمال التحديد والتحرير.

البند الرابع: كل حكم مبرم لم يراع فيه تعليق المهل المنصوص عليه في هذا القانون يكون قابلا لإعادة المحاكمة ولوقف التنفيذ. تسري مهلة إعادة المحاكمة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

البند الخامس: يعاد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 20/5/1977 لفترة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة لمحاكم بعلبك.

البند السادس: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

البند السابع: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

Related

More from the same year.

2006