The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 17

Article 17 of Law No. 25 of 8 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 41 of 9 Oct 2008. Status: repealed.

المادة 17

لا يجوز دون اذن من الهيئة اقامة دعوى جزائية على احد الاعضاء او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه، او القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة كما لا يجوز اتخاذ اي قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق اعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.

يقدم وزير العدل طلب الاذن بالملاحقة او اتخاذ الاجراء القانوني الملائم بناء على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الادلة التي تبرّر الملاحقة واتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة. يقدم طلب الاذن بالملاحقة الى الوزير.

تدعى الهيئة في مهلة اسبوع لدرس الطلب وبتّه بعد الاستماع الى العضو المعني، دون ان يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بالملاحقة بالاكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه الى الوزير للمصادقة.

المادة 17 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/17/