The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 57

Article 57 of Law No. 25 of 8 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 41 of 9 Oct 2008. Status: repealed.

المادة 57

يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:

- قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

- قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 57 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/57/