المادة 8
لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متعلما، ولا يجوز ان يترشح المجنس لبنانيا الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى
Article 8 of Law No. 25 of 8 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 41 of 9 Oct 2008. Status: repealed.
لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متعلما، ولا يجوز ان يترشح المجنس لبنانيا الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
المادة 8 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/8/