The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 88

Article 88 of Law No. 25 of 8 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 41 of 9 Oct 2008. Status: repealed.

المادة 88

1- عند دخول الناخب الى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استنادا الى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية او جواز السفر من جهة لوائح الشطب من جهة اخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية او برقم جواز السفر.

2- بعد تثبت هيئة القلم من ان اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزود رئيس القلم الناخب بمغلف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه.

3- يطلب رئيس القلم الى الناخب التوجه الزاميا الى وراء المعزل ليختار اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.

المادة 88 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/88/