The whole text

قانون رقم 128 تاريخ 24/08/2010 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 128 of 24 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

تعدّل الفقرة الثالثة من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة البنود التالية بحيث يصبح نصّها على الشكل التالي:

« يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - وزارة الداخلية والبلديات - الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل.

- يعفى المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين من شروط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني.

- يتوجب على ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تفرد حسابا منفصلا مستقلا لديها للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين على ان لا تتحمّل الخزينة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاهه.

- لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.»

المادة 1 من قانون رقم 128 تاريخ 24/08/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227509/article/1/