All legislation

قانون Law No. 131 24/08/2010

Unofficial English title

Holding a restricted competitive examination for the employees of the National Archives Institution

Official title, in Arabic اجراء مباراة محصورة للعاملين في مؤسسة المحفوظات الوطنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 131 of 24 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Sep 2010. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
131
Date
24/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5143-5144
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 131 تاريخ 24/08/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز لمؤسسة المحفوظات الوطنية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ما يلي:

1- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين فعليا في المؤسسة والذين تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة، باستثناء شرط السن، على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة كل في نطاق عمله.

2- ملء الوظائف الفنية والادارية الشاغرة في الفئة الرابعة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والأجراء العاملين في المؤسسة والذين تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة، باستثناء شرط السن، على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

3- ملء الوظائف الادارية والفنية الشاغرة في الفئة الخامسة من بين المتعاقدين والأجراء العاملين في المؤسسة والذين تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة، باستثناء شرط السن، على ان يجتازوا مباراة محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

يحق للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء الذين قضوا مدة عشر سنوات في خدمة المؤسسة ان يشتركوا في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من وظائف الفئتين الرابعة والخامسة الادارية والفنية دون التقيّد بشرط السن وأياً كانت الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة.

المادة 3

يثبت الناجحون من المتعاقدين والأجراء في الملاك وذلك في الدرجة الأخيرة من الفئة، وفي حال وجود عدة رتب في الفئة، ففي الدرجة الأخيرة من الرتبة التي يُراد التثبيت فيها، ويُعطى المثبت درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية، وتُضم خدماته وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

تطبق على الموظفين الذين تثبتوا في الملاك أحكام المواد 5، 6 و7 من المرسوم رقم 1841 تاريخ 6/12/1999.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

Related

More from the same year.

2010