The whole text

قانون رقم 174 تاريخ 29/08/2011 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law No. 174 of 29 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 41 of 3 Sep 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

يعاقب بغرامة تساوي خُمس الحد الادنى للاجور كل من يقدم على مخالفة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. يعاقب بالغرامة من ضعفين الى ستة أضعاف الحد الأدنى للأجور كل من مستثمري أو مسؤولي ادارة الأماكن العامة المغلقة التي يتم فيها مخالفة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون عن قصد أو إهمال أو تقصير.

لا يعاقب المستثمر أو مسؤول الادارة إذا أبلغ السلطات المعنية عن حالة المخالفة.

المادة 16 من قانون رقم 174 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229119/article/16/