المادة 16
يعاقب بغرامة تساوي خُمس الحد الادنى للاجور كل من يقدم على مخالفة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. يعاقب بالغرامة من ضعفين الى ستة أضعاف الحد الأدنى للأجور كل من مستثمري أو مسؤولي ادارة الأماكن العامة المغلقة التي يتم فيها مخالفة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون عن قصد أو إهمال أو تقصير.
لا يعاقب المستثمر أو مسؤول الادارة إذا أبلغ السلطات المعنية عن حالة المخالفة.